الفيض الكاشاني
379
الوافي
بيان : حمله فيهما على الأفضل . 6131 - 19 الفقيه ، 1 / 373 / 1083 : سأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السّلام عن المرأة ليس عليها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي قال تلتف بها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » . 6132 - 20 الفقيه ، 1 / 373 / 1084 وفي رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة قال لا بأس إذا التفت بها فإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا » . 6133 - 21 الفقيه ، 1 / 373 / 1082 : وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال نعم قال قلت فالمرأة قال لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده » . 6134 - 22 الكافي ، 3 / 396 / 14 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا » . 6135 - 23 الكافي ، 3 / 395 / 5 / 1 علي بن محمد رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال « يجعل التكة على